جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٦

-

286

جميعا، وان نكل أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر صرفت حجة الناكل عن خصمه، وان أحضرا جميعا البينة على ما يدعيان أثبت في أيديهما

جميع

مسألة:

وعن أبي على يرفع عنه ذلك أبو عبد الله قال: الحى من الزوجين أو المتساكنين أولى بما فى البيت اذا ادعاه مع يمينه اذا كانا يسكنانه، قال: وقد قال من قال: يكون للمرأة ما يصلح لها، وللرجل ما يصلح له، فسألت عن ذلك أبا على فقال: جميع ذلك للحي منهما.

قال: ولو كانت المرأة خارجة من القرية زائرة أهلها على وجه الزيارة أو غير ذلك من الحوائج، فهى أولى بما في البيت، ولو مات الزوج وهى غائبة الا أن يصح أنها انتقلت من عنده، ثم هنالك لا يكون

لها الا ما

صح لها بالبينة

مسألة:

ومن كتاب الأصفر: وسألت موسى عن الزوجين يموت أحدهما

فيدعى الحى منهما الماك؟

فقال: قال موسى: الزوجان والشريكان فى التجارة والبقر والزرع وأشباه ذلك اذا مات أحدهما فادعى الحى المال كان المال له الا ما جاء ورثة الميت عليه بالبينة

قال هاشم: فقال القاضى للأزهر: أما الأصل فنعم، وأما البقر والخادم وأشباه ذلك فلا.

فقلت له: ويروى عنه أن موسى قال والبقر