الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٧-
287
مسألة:
وقيل فى الزوجين اذا مات أحدهما، وقد كانا ينزلان في منزل جميعا أن الحى منهما هو ذو اليد في المنزل وما فيه، الا أن يصح ورثة الهالك البينة على ما يدعون من ذلك
ومن غيره: قال: ولعل بعضا يقول: اذا صح السكن من الميت في البيت، فالسكن يد وهو بينهما بين الحي والميت منهما اذا
صح
ذلك
ومن غيره: وقال من قال: انه ما كان يصلح من اداء المرأة فهو للمرأة حتى يصح الزوج أو ورثته البينة أنه له، وما كان يصلح من أداة الرجل فهو للرجل حتى تصح المرأة أو ورثتها أنه لها
* مسألة:
ومن الأثر: وسألته عن رجل نزوج أمرأة، ثم نزل دارها أو دار والدها، وكان فيها زمانا، ثم توفى وفى الدار رقيق فادعاها ورثته وقالت المرأة: بل هم لي هم في داري؟
قال: عليها البينة، فان لم تجئ بالبينة فهو رقيق الرجل انما
هو منزله وبيته لأنه نازل عليها
* مسألة:
•
وعن رجل طلق امرأته وبينهما كثير الآنية والمتاع، هل لها من
ذلك شيء؟
قال: لا الا ما كان لها.