الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٨-
قلت: فانها تقول متاع أدخلته بيتي فهو لي؟
قال: قد أدخل نفسه بيتها فهو لها.
مسألة:
مالا
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن امرأتين في منزل تأكلان، ثم توفيت احداهما فقالت الباقية: لي هذا المال؟
قال: هو بينهما نصفان
مسألة:
من جواب أبى الحوارى: أما بعد رحمك الله: ان من أفضل الأعمال الأمر بالمعروف، واغاثة الملهوف، ونصر الضعيف على من يعتدى عليه ويحيف.
وأما ما ذكرت من أمر هذه المرأة أنها أقرت معك بأخذ العبية، وفتحها قفل البيت الذي يسكن فيه ابراهيم، وأقرت بأخذ العبية من
بيت
فاعلم رحمك الله: الذي نحفظ من قول المسلمين أن الزوجين اذا كانا يسكنان جميعا في بيت، فأيهما أخذ من ذلك البيت شيئا، وادعى أنه له، فهو أولى به مع يمينه، وما كان فى البيت من شيء من جميع ما فيه وتداعيا ذلك جميعا وهو فى البيت، وكل واحد منهما يقول: ان ذلك الشيء لى فهو بينهما نصفان، وعلى كل واحد منهما اليمين أن هذا الشيء له، وما يعلم أن للآخر فيه حقا بوجه من الوجوه، فاذا حلفا قسم ذلك الشيء بينهما
وان حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، وجب للذي حلف نصف