الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٩-
289
-
ذلك الشيء، وجبر الآخر على أن يحلف ويحبس أو يسلم، وسواء ذلك كان البيت للمرأة أو للرجل أو لغيرهما، وهم يسكنان فيه، فاذا كانا جميعا يدعيان ما فى البيت، وكل واحد منهما يقول: ما في البيت هو له، فالقول فيه كما وصفت لك حتى يتفأصلا أو يتباينا، ويتحول كل واحد منهما عن صاحبه بعد تقاطع الدعوى يتملك الذي في البيت بالبيت، ولا يكن للآخر فيه حجة، فعند ذلك يكون الذى في البيت هو أولى بما في البيت، الا أن يكون مع الآخر بينته.
وكذلك اذا مات أحدهما فى المنزل، وادعي الحي منهما ما في المنزل فهو أولى بما في المنزل مع يمينه، وعلى الورثة البينة، فان كانت أخذت هذه الثياب من بيت أبراهيم غير البيت الذي كانا يسكنان فيه، وأقرت المرأة بذلك، فالقول قول ابراهيم في الثياب، وهو أولى يمينه، وعلى المرأة البينة أن هذه الثياب لها، وهذا اذا أقرت مع
بها
أنها أخذت الثياب من بيت ابراهيم، لم يكونا يسكنان فيه جميعا
وأما اذا أقرت أنها أخذت الثياب من البيت الذي كانا يسكنان فيه جميعا، فهى أولى بالثياب مع يمينها، وأى الزوجين أخذ من البيت شيئا، أو خرج به وادعى أنه له فهو أولى به مع يمينه اذا أخذ البيت الذي كانا يسكنان فيه جميعا
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وأى الزوجين والمتساكنين في موضع مات أحدهما، فادعى أحدهما الباقى منهما ما كان فى الموضع الذي يسكنان أنه له، فهو للذى ادعاه، ولو كان عبدا فهو للحى الذى ادعاه، ولو كان عبدا فالقول قوله اذا ادعاه له. وهو
ام 19 – جواهر الآثار جـ 16)