جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

*

مسالة:

- 216 -

-

6

ومنه: والذي يوصى به من ضمان عليه لأحد من الناس أو لمن لا يملك أمره أن قال من ضمان عليه له، أو من ضمان لزمه له، أو بحق لزمه له، أو من حق عليه له، أو لزمه نه، وكل ذلك جائز وكذلك اذا كتب الكاتب اقرارا ولم يقل من ضمان فانه ثابت،

والله أعلم

مسألة:

ومنه وما يعجبك شيخنا فى لفظ الوصية على الموصى اذا كان فيها من ضمان وغير ضمان واقرار، وأراد الكاتب أن يلفظ جملة واحدة على الموصى ليقل نعم من بعد؟

فعلى ما وصفت، أنه يعجبنى أن يلفظ على الموصى أو المقر كل شيء يعينه ليقول نعم، والله أعلم.

مسالة:

ومنه واذا جاء أحد ليكتب ماله أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك، ولم يعلم الكاتب أنه له أو تغيره أو عليه شريك فيه؟

فليس على الكاتب أن يسأل أنه له كله أو عليه فيه شريك، وأما اذا اشتبه عليه من أجل الشبهة فانه يسأل ذلك عن والله أعلم.

،