جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٠

-

290

ومن غيره قال: وقد قيل هذا عن موسى بن أبى جابر

وقال من قال: فما كان من متاع الرجل فهو للرجل حتى تقيم المرأة بينة أنه لها، وان كان مع متاع النساء، فهو للمرأة حتى يقيم الرجل بينة أنه له وقيل غير ذلك.

مالا

مسألة:

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن امرأتين في منزل تأكلان، ثم توفيت احداهما فقالت الباقية: لي هذا المال؟

قال: هو بينهما نصفان

مسألة:

أحسب من جواب العلاء بن أبي حذيفة: وسألت عن رجل مات وترك مالا ودواب، فلما طلب الورثة قالت المرأة: هذا لي كله، وقال الورثة: هو لصاحبنا، فقد اختلف المسلمون في ذلك:

فمنهم من قال: كل زوجين، أو متساكنين، أو شريكين في تجارة، فمات أحدهما، فادعى الحى منهما المال كله فهو له، وعلى ورثة الميت البينة، وهو المأمون، وهو رأى موسى بن أبى جابر يرووا عنه الرواة.

ومن المسلمين من قال: ينظر الذى اختلفوا فيه، فما كان من متاع الرجل فهو للرجل حتى تقيم المرأة البينة أنه لها، وما كان من متاع النساء فهو للنساء حتى يقيموا ورثة الرجل البيئة أنه لهم، وبه اليوم

يأخذون وما أشبه ذلك، فالأمر فيه الى الله والى حكام المسلمين