جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩١

- 291

-

وقد قال قائلون: ان كان المنزل للرجل وهى الداخلة عليه فكل ما فيه فهو للرجل الا ما كان من متاع الرجل معى أنه أراد المرأة، والله أعلم بما كان فيه اختلاف الرجال

مسألة:

المضافة: وعن الزوجين يحضران في زمن القيظ، فيعمل الرجل عند الناس ويعطون له التمر، وتهيج الرياح فتلقط المرأة التمر ثم يكنزان ذلك التمر، فيقع بينهما طلاق أو حرمة، فتطلب المرأة في التمر حصة على هذا السبيل، أو ما جمعت وهى معه تأكل من عنده؟

فاذا كان هو الحاضر وهى المعينة له على ما قد لزمه هو وبرزا فيه فليس لها شيء من التمر، وان كانت هى الحاضرة والمقدمة فالتمر لها وهو العين لها، وان كانا جميعا في ذلك سواء فما التقطه كل واحد منهما فهو له، وما كسب فهو له، وان خلطا تمرهما كان لكل واحد بقدر ماله من التمر، وان اشتبه ذلك ولم يعرف كيف المحصول، وكان الأصل لقطاه من مباح فلا يبين لى الا أن كل من لقط منهما شيئا فهو له، كانت الاباحة خاصة أو عامة.

مسألة:

عن الشيخ أبي الحسن البسياني: ما تقول في رجل كان ساكنا بيتا ثم تحول عنه، ثم مرض فأرسلنى الى البيت الذي كان فيه أعطيه منه شيئا مثل اناء أو جراب، ثم هل يجوز لى ذلك، وهل يكون له بسكنه

اياه حجة؟

قال: نعم نعم له الحجة في مثل ذلك، وما يرفع وما يصح فالقول قوله في حين تحوله من المنزل وليس لرب البيت عليه يد في ذلك الا أن يكون