جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٢

292

--

ربه ساكنا فيه قد تحول فيه وأنكر الساكن، وكان ذلك في يد رب البيت وأنكره لم يجز ذلك قوله، وهو في الحكم لرب البيت، لأنه في يده،

والحكم بينهما، وانما ينظر فى هذا من كان في يده، والله أعلم

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله بن روح بن عربي رحمه الله: وعن رجل هلك وادعت زوجته المنزل الذى كانا فيه أنه لها دونه، وأنكر الورثة ذلك، قيل: لمن المنزل؟

فان كان المنزل يعرف أنه للميت فاليمين للورثة ان شاءوا حلفوا وان شاءوا ردوا اليمين الى المرأة، وذلك بعد عدم البينة اذا عدمها المدعى، وان كان المنزل لا يعرف لمن هو، فالساكن فيه هو ذو اليد، فان كانا جميعا يسكنان فيه، فمات أحدهما، فالقول قول الحي مع يمينه، والورثة مدعون الا أن يصحوا بينة، بأن من ورثوه كان يدعى ذلك في حياته على هذا الحى بحضرته، وهو لا يغير ولا ينكر الى أن مات هذا المدعى، والورثة ذو يد على هذه الصفة، وان كانا جميعا يدعيان ذلك كانا جميعا ذوى يد وذو اليد يلزمه اليمين للمدعى ان شاء حلف، وان شاء يرد اليمين الى المدعى.

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وفى مملوك متساكن هو وأمة أو حرة أو مملوكة، لمن يكون حكم ما فى المنزل الذى يسكنانه ان ضمن منه ضامن؟

الذي عرفت أن حكم ما فى المنزل للساكن اذا ادعى ذلك كان حرا

أو مملوكا، والله أعلم

'•