جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣

-

293

-

* مسألة:

وقال محمد بن محبوب: كان موسى بن على على يقول: انه اذا مات أحد الزوجين فالحى منهما أولى بما فى البيت وعليه يمين للورثة انه ما يعلم فيه حقا لهم من قبل ميراثهم من الطالب، وذلك اذا كانا يسكنان المنزل حتى مات أحدهما.

وان خرجت المرأة زائرة أو لحاجة أو الى ما تم لم يبطل ذلك دعواهما حتى يعلم أنها قد تحولت منه الى منزل غيره، وسواء كان ذلك المنزل لأحدهما أو لغيرهما

مسألة:

هم

وسألته عن رجل توفى معه أنه أراد وفى داره رقيق، فقالت امرأته:

لى، فقال الرجل: بل هم لي؟

ومنزله

فانهم للرجل الا أن تجئ المرأة بالبينة أنهم لها، لأنهم في داره

قلت: فان جاءت بينة أنها اشترت فلانا؟

فقال: لا يجوز الا أن يشهدوا أن هذا هو فلان الذي اشترت، لأن الأسماء تتفق •

فقلت: أرأيت ان كانت هى أسلمت بعضهم الى معلم فهو عندى

معلمه؟

فقال: ليس ذلك بشيء قد تسلم المرأة عبد زوجها