جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٩

—

299

-

*

مسألة:

وعن رجل كان بينه وبين قوم حنة فدخلوا عليه في بيته كائدين له، فنزل عنهم، فلما لم يصيبوه فى البيت أقبلوا على البيت فنهبوه، وخرجوا ثم ذهب اليهم من بعد النهب فردوا ما ردوا وقالوا: ليس معنا الا هذا، فقال صاحب المنزل: انهم أخذوا أكثر مما ردوا اليه، وانه بقى معهم شيء لم يردوه، فهل يلزمهم ما دعا عليهم؟

فعلى ما وصفت، فالقول قول النهابة مع أيمانهم، وعلى المنهوب

البينة على ما يدعى.

فصل

الدعوى في الخروج والحكم فيها

من الزيادة المضافة: فاذا ادعى رجل قتل رجل أو جراحته عمدا أو خطأ أو دما، فجحده المدعى عليه قتله ذلك؟

فان على المدعى فى هذا الوجه البينة، وعلى المنكر اليمين، فان حلف برئ وان نكل عن اليمين لزمه القصاص في قول بعضهم: في كل عمد دون النفس فيه القصاص، ولزمه الأرش فيما كان من خطأ، وفى النفس أو دونها

يحلف

وأما العمد في النفس فان بعضا قال: احبسه حتى يقر أو

وقال بعضهم: عليه في العمد في النفس وفيما دونها الدية،

ولا قصاص عليه