الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧مسألة:
-
217 -
ومنه: وفى رجل أراد أن يكتب حقا لمسجد باقيا عليه من وصية
أبيه أو غيره كيف لفظه؟
فاعلم أن اللفظ في ذلك أن يكتب الكاتب أقر فلان بن فلان بأن عليه لمسجد كذا من قرية كذا كذا كذا لارية فضة من قبل ما بقى عليه من وصية أبيه الهالك فلان بن فلان
•
وكذلك اذا كان يكتب لغير مسجد، فاللفظ في ذلك أن يكتب: أقر فلان بن فلان بأن عليه لفلان بن فلان كذا كذا لارية فضة من قبل ما بقى عليه من وصية أبيه الهالك فلان بن فلان.
وكذلك فى الأيمان المرسلة يكتب: أقر فلان بن فلان بأن يكفر من ماله بعد موته عن أبيه الهالك فلان بن كذا كذا كفارة يمين مرسلة، كفارة كل يمين منهن اطعام عشرة مساكين ان كان الهالك أوصى باطعام، وان كان الهالك أوصى بصيام كتبه صياما
وكذلك كفارات الصلوات فانه يكتب: أقر فلان بن فلان أن يكفر من ماله عن أبيه الهالك فلان بن فلان كذا كذا كفارة صلاة كفارة كل
صلاة منهن اطعام ستين مسكينا
وكذلك فى الصيام يكتب: أقر فلان بن فلان أن يصام عن أبيه الهالك فلان بن فلان كذا كذا شهرا وأجرة الصيام على رأى وصيه
وكذلك يكتب: أقر فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة يفرق على أقارب أبيه الهالك فلان بن فلان، لأن هذا الرجل تكون وصية أبيه مثل الدين من رأس ماله، لأن الذي أوحى به والده قد أتلفه
ق الله
أعلم