جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٠

-

فصل

الدعوى في الماء

ومن جواب أبي الحسن:

مسألة:

وسألته عن اليمين في الماء؟

قال: يحلف أنه ما قبله لفلان هذا أحق من مائه هذا من خبورة

كذا وكذا، من قبل ما يدعيه اليه

•

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجلين يتنازعان في ماء كل واحد منهما يسد الماء في ماله أو يشاء يقول: هذا مائي، وفى يدى أيهما ذو اليد فيه، وعلى أيهما تكون البيئة، وعلى أيهما تكون اليمين؟

فعلى ما وصفت، فعلى كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، فان أعجزا جميعا البيئة كانت الأيمان عليهما جميعا، فان حلفا كان الماء بينهما نصفان، فان نكل أحدهما عن اليمين لم يكن له شيء

مسالة:

من الزيادة المضافة: وجدت بخط القاضي أبي زكريا قيل: فيمن كان يسقى ماء من فلج فى ماله أنه ذو يد فيه الا أن يصح عليه غير ذلك، قيل له: فان سقا به فى مال غيره هل يكون رب المال ذو يد في الماء اذا قامت بذلك بينه عدل؟

قال: اذا كان يدعيه ويسمى به أنه ذو يد فيه

قلت: أرأيت ان قامت البينة أن زيدا كان يسقى به لعمرو،

و هذا الماء في ماله، هل يكون عمرو ذو يد؟