الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠١*
-
- 301 -
-
قال: نعم قلت: ارأيت ان قامت البيئة أن زيدا كان يسقى هذا الماء في مال عمرو، ولم يكن يقر زيد العمرو بدعواه في الماء أتراه ذا يد
فيه
قال: لا يبين لى ذلك
قلت: أرأيت ان أقر زيد أن الماء لعمرو أتراه ذا يد فيه؟
قال: نعم
هكذا عندى
مسألة:
وسألته عن شيء بين قوم فى مجلس مثل مدية مطروحة بينهم أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعملون ويعلمون تلك القرية، ما الحكم
في ذلك أهو لهم جميع قال: أما ما يطمئن القلب في مثل هذا فانه لهم جميعا الا أن يكونوا بمنزلة لا يكونوا فيه ذوى يد، فليس أحكم لهم بذلك، وأما مثل الطعام بين القوم ويأكلونه، أو الحب بينهم في جنور يدوسونه، أو حاضرون الجنور، ولا يعلم هو لمن ذلك الطعام، ولا ذلك الحب، فهذا وأمثاله الحكم فيه للجماعة حتى يعلم غير ذلك.
مسألة:
من كتاب الأشياخ، عن سعيد بن قريش قلت: فان لم يكن
6
،
للخصمين بينة، ولا أيديها على المال الا أن أحدهما أكرى الأرض أو أمر فى المال بأمر، هل يكون الأمر يدا وهو أولى به من خصمه؟
قال: نعم اذا أمر فيهما بأمر أو أخرجها أو طرح المأمور يده فيها
بأمره فهو يد له • رجع الى كتاب بيان الشرع.