جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٢

-

- 302

فصل

الدعوى في النخلة والحفرة والصرمة

وقعش الحضار والاحداث وما أشبه ذلك

وعن رجل يدعى الى آخر أنه باع له هذه النخلة، والآخر ينكر

ويقول: ان النخلة له من المدعى منهما؟

قال: المدعى للبيع هو المدعى

قلت له: فان كان كل واحد منهما يقول: انها له من يكون المدعى

منهما؟

قال: اذا لم يصح لأحدهما فيها سبب غير دعواه لها كانا

جميعا مدعيين

قلت له: فان كانت فى يد أحدهما هل يكون الآخر مدعى؟

هكذا اذا صحت له اليد فيها

قال: نعم

مسألة:

ومن غيره: والساقية وغيرها من الاحداث تكون على الرجل فلا يرضى، ولا ينكر ثم ينكر من بعد، هل له ذلك؟

فكل

من أحدث عليه حدث ولم يصح أنه برأيه، ولا أن المحدث كان يدعى عليه وهو يسمع ذلك، ولا ينكر، فاذا لم يكن كذلك صرف

الحدث عنه متى طلبه

مسألة:

وسألت عن رجل أحدث على رجل طريقا فى ماله، ولم ينكر ولم