الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٣يعرف منه رضى وباع المال على رجل آخر، فأراد المشترى أن يغير
على الذى أحدث الطريق أو المجرى أله ذلك أم لا؟
فاعلم علمنا الله واياك ما جهلنا من الحق بمنه وكرمه، أن الحدث يثبت بموت محدثه، والمشترى له الحجة اذا قال البائع اني أمرت ولا رضيت، ولا متمم له، فحينئذ يكون له الغير، وان مات المحدث تثبت لوارثه، والله أعلم. رجع.
* مسألة:
وسألت أبا المؤثر: عن رجل ادعى على رجل نخلة، فأقر المدعى اليه أن للمدعى خمسة أسداس النخلة، هل يكون المدعى اليه مدعيا باقراره له بشيء منها ويلزمه فى ذلك البينة أن له سدسها، أم يثبت عليه ما أقر به وعلى المدعى البينة أنها له كلها، فان أعجز البينة فعلى المدعى اليه يميز للمدعى ماله فيها الا خمسة أسداسها؟
قال: يثبت للذى فى يده النخلة اقراره للمدعى، ولا يكون مدعيا باقراره بشيء منها، وعلى المدعى البينة أنها له كلها، فان أعجز البيئة استحلف بالله أن له سدسها، هذا اذا كانت النخلة في يد المدعى اليه، فان لم تكن في يده فعليهما جميعا البينة، فان أحضر كل واحد منهما شاهدى عدل يشهدان أنها له، واتفقت الشهادة استحلف كل واحد منهما بالله أنها له ثم تقسم بينهما
مسألة:
وأما الذي ادعى نخلة في جملة نخل لرجل، فلا يحكم له عليه إلا بصحة ودعواه أنه يحوز هذه النخلة لا يقبل ان كان أعمى وانما الحجة تقوم على صحيح البصر اذا صح أن الرجل يحوز النخلة هو