جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٤

304

-

ولا يغير عليه، وأما الأعمى فلا تنقطع حجته بهذه الدعوى، والله

أعلم.

مسألة:

،

ولم

وعن رجل له أرض وفيها حفر نخل لقوم، وفيهم أيتام يعرفوا أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر، وطلبوا أن يخرج لهم حفر نخلهم؟

فعلى ما وصفت، فانه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم في مواضعها، فان أخرجها وقال: هذه مواضع الحفر لم يكن عليه الا يمين الا أن يأتي

حفرهم

قال غيره: الذى معى أنه أراد الا أن يأتى أصحاب الحفر ببينة على ما يدعون من الحفر، اذا ادعوا غير ما أقر به صاحب الأرض، وهو كذلك عندنا.

* مسألة:

عن أبى الحوارى، وقلت: أرأيت ان كانت النخلة في يد المرتهن الى أن مات، وخلف ورثة وهم أيتام، فطلب صاحب النخلة نخلته وأصح بها البيئة، ولم يكن للأيتام وصى من قبل أبيهم؟

فاذا أصح صاحب النخلة بنخلته، وأنها رهن في يد اليتامى حتى مات، فصاحب النخلة أولى بها، وعليه الفداء لليتامى، ولا تجب النخلة للراهن حتى تصح بذلك البينة أن هذه النخلة انما كانت رهنا في يد الميت الى أن مات، واذا لم تشهد البينة بذلك كانت النخلة في يد الميت يثمرها حتى مات، فالورثة أولى بها كانوا أيتاما أو بالغين،