جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٥

305

فان

صح هذا الرهن، وكان المرتهن أو الورثة قد ثمروا النخلة حسبت

الثمرة من الحق

* مسألة:

وعن رجل أحدث مجرى الى ماله فى مال رجل، أو غير جرى بلا عطية ولا عارية، ولم ينكر من عليه المجرى ولم يغير، فقاما ما شاء الله، وقد غسل نخلا وزرع زراعة، ثم طلب من عليه الحدث ازالة الحدث، واحتج المحدث أنه أحدثه ولم ينكر عليه ما حكم ذلك؟

جوابه: اذا أحدثه بغير ادعاء فعليه رفع حدثه عنه، والله أعلم

مسألة:

وعن رجل أحدث على رجل حدثا فى ماله مثل ساقية أو غيرها، والرجل ينظر الحدث ويجيء ويذهب عليه، لا ينكر ذلك ولا يغيره: ثم بدا له من بعد سنين فأنكر ذلك، وطلب رفع الحدث عنه،

هل يدرك؟

قال: نعم

قال أبو الحسن: يقول ان كان هذا المحدث ممن لا يتقيه هذا المحدث عليه فى ماله، وليس هذا المحدث فى حد تقية، ولا هو من الجبابرة، ولا من أعوانهم المتغلبين على الناس في أموالهم، وكان يدعى على هذا فى ماله أن هذا حدثه، هذا هو له يدعيه لنفسه، والآخر يعلم ذلك لا يغير ذلك ولا ينكره، فهذه الحجة اذا تنازلا الى الحاكم فيها عند غيار صاحب المال بعد السنين، وصح للمحدث بينة على دعواه، فقد بطلت دعواه، يعنى الآخر بهذه البينة في الحكم الظاهر، (م 20 - جواهر الآثار جـ 16)