جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٦

-

-

ونه اليمين على المحدث بما قد غاب بينهما من السرائر، وان لم يكن المحدث بينة كما قلنا، وكان لموضع التقنية فهو كما قال، وله مع

الغيار.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وذكرت في رجل ادعى على آخر أنه توقع على صرمتين له فى الليل فقطعهما، وأتى بالبينة، فقال له: حلفه ما قعش له صرمتين، وقال المدعى اليه: حلفه أنى قوشت له صرمتين من أرضه؟

فعلى ما وصفت، فان كانوا يقفون على الصرمتين كانت اليمين على المدعى عليه ما قطع هاتين الصرمتين اللتين لهذا، أو يرد اليمين الى المدعى، فيحلف أن هذا لقد قلع صرمته هاتين بلا رأيه وان كانت الصرمتان غائبتين، كانت اليمين على المدعى عليه يحلف بالله ما يعلم أنه قلع صرمتى هذا الذى يدعيهما اليه، أو يرد اليمين الى المدعى، فيحلف بالله أن هذا قلع صرمتيه اللتين يدعيهما اليه بلا رأيه

وان كان المدعى يقول: ان حرمتيه قلعتا ويتهم هذا بقلعهما، كانت اليمين على المدعى عليه، فيحلف بالله ما قبله لهذا حق من قبل هاتين الصرمتين التي يدعيهما اليه، فان رد المدعى عليه اليمين الى ادعى، فليس على المدعى يمين على هذا فى التهمة، واليمين على المدعى عليه، فان قال المدعى اليه: انه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من أرضه، لم يكن له ذلك، فان حلف على ما وصفت لك، ولا فالحبس •

ا مسألة:

أحسب عن أبي سعيد: وعن رجلين أحدهما طالع نخلة يخرفها،