الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨-
218 0
-
: مسألة:
ومنه: واذا أوصى الموصى بوصية وكتب رجل وصيه، وقال الكاتب: اكتب على رأى وصيي أيكتب على رأى وصيه والرأى يكون في جميع الوصية والاقرار الذي لاحد معروف أم الذي ليس بمعروف، أم الرأى يكون فى الذي ليس بمعلوم مثل العزاء والصيام وأمثاله؟
فعلى ما وصفت، أن الرأى يكون فى الشيء الذي ليس بمعلوم مثل العزاء والصيام وأمثاله، وأمثال ذلك، ولا يضيق على الكاتب أن يكتب على رأى الوصى اذا أمره الموصى.
وكذلك لا يضيق على الكاتب يقول للموصى اكتب هذا الشيء على رأى وصيك، فقال له: اكتبه على رأى وصيى فلا يضيق ذلك، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: أن حد العزاء والمأتم ثلاثة أيام مذ مات الموصى يحسب
ذلك بالأيام والليالى والساعات، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وموضع اسمه الأعلى أو مسجد الفلاني الأعلى أيكتب
بالياء أم بالألف؟
٥١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.