الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٠٩309 -
-
وكذلك جزاز الزرع على هذه السبيل، وكذلك اذا ادعى الخصمان أرضا أنها أرضه أو بينته أو نخلته الا ما يدعى للنخل أنها نخله، والحاصد للزرع أنه زرعه، والساكن للمنزل أنه منزله، وقال الخصم: ان ذلك كله جداد النخل، وحصاد الزرع، وسكن المنزل تغلبا وغصبا من جهة السلطان الجائر أو غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، فاذا أقر أحد الخصمين الآخر أنه ثمر هذا المال، وسكن هذا المنزل الذى يتداعيان فيه، فقد أقر الخصم لخصمه باليد في هذا المال، وهذا المدعى لهذا المال مع اقرار خصمه له بسكنى المنزل، وجداد له النخل، وحصاد الزرع من هذا المال لهذا المدعى على هذا المقر له بما قد أقر له بما وصفت الا أن يصح أنه منتصب، لما قد أقر له به خصمه من السكنى والقول قول من أقر له خصمه بما وصفت، وهو ذو يد فى المال باقرار خصمه حتى يصح أنه مغتصب على ما يدعى عليه، فافهم ذلك.
فصل
في الدعوى في الدار والأرض
ومن الكتاب: واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعى أحدهما دارا وأرضا في يد الآخر، وأقام عليه البينة على أنه اشتراها منه، وادعى الآخر الذي هي في يده أن له البينة على أنه اشتراها من المدعى، وأقام على ذلك البينة؟
فانه ينبغي للامام أن يقضى بها للمدعى، وهو الذي ليست في يده، لأن الذي ليس في يده هو المدعى فبينته مقبولة والقضاء له
واجب