جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٠

وقال بعض المتفقهين: اذا لم يدر ذلك أولا فانه يقضى بها للذي يده، ويقاص كل واحد منهما صاحبه بالثمن الذي سماه شهوده

مسألة:

الأشياخ: وقال في رجل زرع أرضا لرجل، فقال صاحب الأرض: أجرتك أرضى، وقال الزراع: أعطيتني اياها بلا أجرة؟

قال أتخوف أن يكون القول قول الزارع، وعلى صاحب الأرض

البينة.

قلت: فان قال صاحب الأرض: لم يزرعها بأمرى، هل يكون القول قوله، وعلى الزارع البينة؟

قال: نعم ان أحضر بينة والا كان الزرع لصاحب الأرض اذا تعدى عليه في أرضه.

فصل

الدعوى في الجدار والحدود والجدار المشتركة

وأحكام المباناة بين العلو والأسفل

واذا كان بيت سفله لواحد، وعلوه لواحد؟

فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله، وليس لصاحب العلم أن يبنى على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك في قول بعضهم.

وقال بعضهم: له أن يبنى ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك

وقال بعضهم: اذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يجبر صاحب