الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١١311
-
السفل على بنائه، ولصاحب العلو أن يبنى السفل ثم يبنى العلو فوقه، ولا يسكن صاحب السفل منزله حتى يؤدى قيمة البناء الى صاحب
العلو
وقال بعضهم: لو هدم صاحب العلو علوه، وهدم صاحب السفل سفله، أخذ صاحب السفل بالبناء حتى يعيده على حاله
فصل
الدعوى في المسقى والحكم
وسئل أبو سعيد: عن شجرة أو غسلة أو نخلة مضرة بالطريق، أو مخرة بساقية لقوم، وربها غائب حيث لا تناله الحجة، قلت: ما يكون لأرباب الساقية أو المحتسب للطريق أن يفعله في صرف
المضرة؟
أنه
ذلك
الحاكم
قال: معى يرفع ذلك الى الحاكم، فاذا صح مع أمر بصرف المضرة وحكم بذلك من قطع شجرة أو فسلة أو نخلة أو غير ذلك من المضار، ولا يكون عليهم ضمان ذلك
قلت له: فيكون على الحاكم أن يستثنى للغائب حجته ولو كان حيث لا تناله الحجة، ويأمروه بصرف المضرة وازالتها أو قطعها اذا صح معيه ذلك، وكان ربها حيث لا تناله الحجة؟
قال: هكذا معي أنه يستثنى للغائب حجته
قلت له: فان لم يكن حاكما؟
أنه قال: معي
يرفع
ذلك الى جماعة المسلمين
ويصح
ذاك
معهم
•