الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٢312
-
*
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: رجل ادعى على شركاء طريقا أو مجرى، واعترف بعضهم وأنكر البعض، كيف الحكم بينهما، وان وجبت له قيمة ممن يلزم، والمقر يقول: أنا أعترف بذلك ولا يلزمنى لك غيرها هذا ما الحكم فيه؟
فليس اقرار أحد الشركاء يلزم الباقين، ولا يثبت له ذلك عليهم الا باقرارهم كلهم، أو بالبينة، وأن أراد يمين من أنكر كان له ذلك
عليهم، والله أعلم
مسألة:
وجدتها في الحاشية: في الطريق اذا وقع الدعاوى من الناس أنها كانت أثرها قائمة كان حكمها طريقا على ما هي عليه وعلى المدعى بما يبطلها البينة، وان كانت غير قائمة العين كان على مدعيها البينة بدعواه، وسواء كانت جائزة أو غير جائزة أو طريق منازل، أو غير ذلك من الطرق فانظر فيه.
وسألته عن رجل له قطعة وعليه فيها ساقية تسقى لقوم، ثم ان أصحاب المسقى ادعوها أصلا، وقال صاحب الأرض انها له، وانما عليه حملان أو عارية القول قول من؟
هي
القول قول صاحب المسقى
مسألة:
وقيل في رجل استعار من رجل مسقى أو طريقا الى أرض له أو