الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٣- 313
دار أو مال، وكان ينتفع بذلك الى أن مات المستعير، وصح بالبينة أن هذا الطريق أو المسقى انما كانا في يد فلان عارية من هذا؟
يصح
ان ذلك جائز وتبطل العارية الا برأى صاحب العارية، فان لم أنها عارية، وصح أن الهالك سلك هذا الطريق أو يجوز في هذا المسقى الى ماله أو يسقى من هذا المسقى من هذا المال، فذلك ثابت حتى يصح أن ذلك كان منه غصبا. رجع الى كتاب بيان
المشرع
* مسألة:
وسألته عن رجل ادعى الى رجل مسقى فى أرض المال المدعى، وأنكر ذلك المدعى عليه، وأقام المدعى بينة أن مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض بلا أن يجدوا المسقى؟
قال: اذا صح بالبينة العادلة أن مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض، كان على صاحب الأرض أن يخرج لصاحب المال مسقى حيث أراد من هذه الأرض، ما لم ير العدول أن على صاحب المسقى مضرة في ذلك، والله أعلم بالصواب
فى الدعوى ان له على الميت حقا
وعن رجل ادعى على رجل هالك حقا، فقبل له بعض أرحامه، ثم رجع فما يلزمه ذلك الا أن يكون دفعه عن حقه، حتى ذهب المال
أو البينة التي له بالحق