جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٤

3140

-

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وسألت عمن ادعى حقا على الميت، وللميت بنات لا يعرفهن الحاكم، ولا يعرفهن الخصم، كيف يكون الحكم بينهم؟

من

فعلى ما وصفت، فان الحاكم يحتج على بنات الهالك بمن يعرفهن الثقات أن يحضرن دعوى المدعى، أو يوكلن فى ذلك، واذا كانت الدعوى على الميت فمن حضر من الورثة فهو خصم، ويحكم على جميع الورثة بما صح على الهالك

وقال بعض: لا يحكم على أحد من الورثة حتى يحضره، وقد قيل: ان موسى بن على كان اذا صح عنده الحق حكم به، ولم يحتج على أحد من الورثة، والله أعلم.

من كتاب الضياء: ومن أقام على الهالك بينة بدين فهو لهم ولا يكلفون البينة أنه مات وعليه دينهم، ولكن على أهل الميت أن يقيموا البينة مما ادعوا هؤلاء من حقوقهم، أن الميت قد برئ منها قبل موته، وليتق الله الطالبون لا يأخذون الاحقا.

* مسالة:

ومن مات وعليه دين وورثته بالعراق، وقامت عليه بينة؟ فان كان له وصى أمر أن يقضى عنه، وان لم يكن له وصى رفع أهل الحقوق فى حقوقهم الى الحاكم، ويبيع من ماله ان لم يكن له ورق قضي أهل الدين ذلك بعد قيام البيئة العادلة، ثم يستحلف أهل الدين أنهم لم يقبضوا حقهم، فان حلفوا قبضوا، وان كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك، وأقروا به فعليهم البينة أنه مات وبقى من حقهم كذا. والوارث حجة اذا وصل، والله أعلم.