الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٥-
315
-
فصل
الدعوى والحكم في السلف
ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل يتسلف دراهم من رجل، فلما حل الأجل أدعى أحدهما نقض ذلك، قلت: القول قول
من يكون؟
فعلى ما وصفت، فاذا قال المتسلف، وقص قصة ينتقض بها السلف فى قول المسلمين، فان كانت عنده بينة على قوله ذلك الذي ينتقض السلف، والا فاليمين للذى أنكر قوله اذا قال المدعى قد أقر بالسلف، ثم ادعى ما ينقضه، وانما تكون اليمين في الربا على القصة، فاذا حلف على القصة نظر الحاكم فيها، فان كانت مما ينقض السلف نقضه، على حسب هذا عرفنا فى غير الربا، والله أعلم.
*
مسألة:
ومما يوجد عن هاشم، وموسى: وعن رجل سلف رجلا بتمر، وهو تاجر يسلف الناس الى القيظ، فأسلف بتمر وأشهد عليه ولم يذكر الأجل؟
قال الشيخ: ينتقض السلف، وعلى المسلف البينة أنه الى
أجل.
قال أزهر: على الذى يطلب النقض البينة، وحفظ عن أبي عثمان
وتابعه الشيخ
مسألة:
قال أبو معاوية رحمه الله: في رجل أسلف بخدمة أو بتمر، ثم