الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٦قال المتسلف من بعد ما خلا: لم يجعل للسلف أجلا، وقال المسلف:
قد جعلت له أجلا؟
قال: ان البينة على من يطلب نقضه.
وقال من قال: انه فاسد حتى يقيم المسلف بينة أن له أجلا
ومن غيره قال: قد قيل هذا، وقال من قال: القول قول من يقول انه ليس له أجل.
وقال من قال: القول قول من قال: ان له أجلا
•
أحدهما
وقال من قال: اذا اختلفا انتقض السلف الا أن يصح دعواه، وكل من كان القول قوله كان عليه اليمين والقول قوله مع
يمينه ..
وعن أبي محمد قال: أنا آخذ بقول من يقول القول قول المتسلف، قال: وقد قيل القول قول المتسلف
مسألة:
وفى رجل أسلف رجلا دراهم، ثم غاب المتسلف عن المسلف مقدار ما يغيب عنه ويفترقا، ثم يأتى اليه بدراهم فهيا زيوف، فيقول: ان هذه الدراهم التي أسلفتها، ويقول المسلف قد أسلفتك دراهم، ولا أعلم أن هذه الدراهم التي أسلفتكها؟
ان القول في ذلك قول المسلف مع يمينه بالله، لقد سلفتك دراهم ولا أعلم أن فيها هذا الذي تدعى أنه كان فيها من الزيوف، أو مما يرد من النقود