الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٧-
317
-
مسألة:
وعن رجل سلف رجلا دراهم سلفا، فقال المسلف: ان دراهمك لم تجز عنى وقد حبستها الى الأجل ثم جاء بها، وقال المسلف لا أعرفها
در اهمي؟
فقال: انما على المسلف يمين أنها ليس بدراهمه، وقال: ولا يحلف
ما أعلمها
قلت: وان قال المتسلف اما أحلف أنت ما هى دراهمك، والا حلفت
أنا أنها دراهمك؟
قال:
أنصفه.
ومن غيره: قد قيل: يحلف على العلم الأن الدراهم تشابه ويوجد
ذلك عن أبي على رحمه الله.
فصل
الدعوى في الرهن
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء
واذا ادعى رجل على رجل أن معه له رهنا، وعليه فيه دراهم مسماة، فقال المدعى عليه ليس له على شيء، ويعطيني ما أقر به من
المرهن
فقال المقر بالرهن: لا أعطيه رهنا فى يدى، ولم أقر له
الا برهن؟
فالحكم أن المقر بالرهن يؤخذ به حتى يسلمه الى صاحبه، وعليه البيئة بأنه رهنه معه بكذا وكذا، فان قال: انه لم يقر الا برهن
٥٬١٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.