الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٨318
-
لم يسم به أخذ به حتى يسمى بما شاء، فان سمي بشيء فليس عليه
الا بما أقر به مع البينة
فان ادعى أنه رهنه قيمة ألف درهم، فقال المدعى عليه: قد رهننى ذلك، وقد دفعته اليه وأنكر الآخر؟
فانه يؤخذ بما أقر به، ويكلف البينة على رده لأنه قد ثبت عليه الرهن باقراره، ولا يبطل عنه الا بصحة، والله أعلم.
فان أقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه أن يدفعها اليه أو يسقط من الذي عليه من الرهن.
واذا ادعى أنه أرهنه رهنا فقال المرتهن: صدق قد رهنتنى هذا وعليه قيمة كذا، فقال صاحب الرهن: لا شيء على فيه، وانما دفعته اليك بلا شيء؟
فعلى المقر بالرهن تسليمه ويؤخذ الراهن حتى يسمى بكم أرهنه، فاذا سمى بشيء فليس للمرتهن الا ما أقر به الراهن مع يمينه الا أن يكون له بينة بأكثر من ذلك، والله أعلم بالصواب.
ومن غيره:
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وقلت: أرأيت ان كانت النخلة في يد المرتهن
،
الى أن مات، وخلف ورثة وهم أيتام، وطلب من صاحب النخلة نخلته وأصح بها البينة، وأنها رهن فى يده، ولم يكن للأيتام وصى من قبل أبيهم؟ فاذ أصح صاحب النخلة بنخلته البينة وأنها رهن في يد أب اليتامى حتى مات، وفى نسخة الى أن مات، فصاحب النخلة أولى بها، وعليه الفداء لليتامى، ولا تجب النخلة للراهن