الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٩-
- 319 -
-
حتى يصح بذلك البينة أن هذه النخلة انها كانت رهنا في يد الميت أن مات، فاذا لم تشهد البيئة بذلك، وكانت النخلة في يد الميت يثمرها حتى مات، فالورثة أولى بها كانوا يتامى أو بالغين، فاذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد أثمروا النخلة، حسبت الثمرة من
الحق • رجع الى كتاب بيان الشرع.
فصل
صح
هذا
الدعوى فى الفضة والذهب - وفي نسخة الدراهم والذهب قلت الأبى محمد: ما تقول في رجل يرفع على رجل بعشرة دراهم فينكره، وينزل الى يمينه كيف يحلفه؟
قال: يحلفه ما قبله له حق من قبل هذه العشرة الدراهم بوجه
من الوجوه.
قلت: فان حلفه ماله عليه عشرة دراهم؟
قال: نعم.
مسألة:
وعن رجلين كانا يتجاذبان بينهما كيسا من دراهم، وكل واحد
منهما يدعيه لمن هو؟
فكأنه يراه للذى هو لمن فى يده الكيس الا أن يجيء لآخر ببنة الذي
في يده أسفل الكيس
قال غيره: وقد قيل: الذي في يده الدراهم هو ذو اليد
وقال من قال: كلاهما ذو يد في ذلك
مسألة:
وفى رجلين ادعيا كيسا في أيديهما؟