جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

-

219

-

فانه يكتب بالياء، وأرجو أنه لا يضيق أن يكتب بالألف

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما اذا أوصى الموصى لورثة فلان، أو لأولاد فلان، وكان فيهم ذكور واناث، أو ذكور لا اناث، أو اناث لا ذكور معهم

فالوصية ثابتة وتقسم بينهم بالسوية وكذلك اذا أوصى لبنى فلان، وكان فيهم ذكور واناث، فالوصية بينهم بالسوية على أكثر قول المسلمين، واذا لم يكن فيهم ذكور فالوصية باطلة.

وأما الموصية للهالك من غير ضمان لا يثبت.

وأما اذا أوصى أحد الأحد بشيء من غير ضمان فاذا مات الموصى له

قبل الموصى بطلت الوصية.

وأما اذا أوصى له من ضمان أو أقر له فهو ثابت له مات قبل

الموصى أو المقر

وأما اذا أوصى لنبى فلان وولد لنبى فلان مولود بعد موت الموصى

فأكثر قول المسلمين أن المولود يدخل في الوصية.

فقال

وأما اذا أخر لبنى فلان، وولد لنبى فلان مولود بعد موت المقر من قال: ان المولود لا يدخل فى الأقرار، وانما يكون الاقرار لبنى فلان يوم أقر المقر، وهو أكثر القول.