الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٠-
32
قال: هو بينهما نصفان.
وان قال: أحدهما لى نصفه، وقال الآخر: لي كله؟
فقال: الذي ادعى النصف له الربع، وللآخر ثلاثة أرباع.
وقال الربيع: اذا كان أصل الكيس فى يد أحدهما، والمال في أصل الكيس، ورأس الكيس في يد الآخر، فان المال للذي الأصل في يده حتى يقيم الآخر بينة
وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر.
ومن غيره: قال: وقد قيل انه بينهما نصفان.
وقال من قال: الذى رأس الكيس في يده أولى، لأن رأسه موضع
قبض صاحبه
الة:
وسئل عن رجل يطلب رجلا بدراهم، فادعى المطلوب أنها الى أجل، وادعى الطالب أنها عاجل، فطلب صاحب الحق يمينه، فقال الذي عليه الحق: أنا أحلف بالله مالك اليوم على حق، سألت كيف الرأى
في ذلك؟
فاذا ادعى المطلوب بالحق أنه له الى أجل وسماه، فعليه البينة بذلك اذا أنكر الطالب الأجل مع يمينه بالله ما هذا الحق له على المطلوب الى الأجل الذى يدعيه، وان نزل الطالب الى يمين المطلوب، فان عليه أن يحلف ما للطالب فيه عليه حقا بوجه من الوجوه، ولا يستحلف على
الأجل الا برأى الطالب
مسألة:
وسألته عن رجل ادعى على رجل خمسين درهما فأنكر وقال: انه
قد استوفى، أيكون هذا اقرارا أم لا؟