جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢١

-

-

قال: معى أن هذا لا يكون اقرارا.

قلت له: فان ادعى اليه خمسين درهما، فأنكر وعجز البينة، وطلب يمينه، فلما أراد أن يحلف أقر المدعى عليه أن خصمه قد استوفى، يكون هذا اقرارا أم لا؟

قال: معى أيه اذا كان منكرا فهو على انكاره.

مسألة:

ستة

وسألته عن امرأة ادعت على زوجها ألف درهم، والدرهم دوانيق، فأحضرت بذلك شاهدى عدل، وأقر الزوج أنها ألف در هم و الدرهم درهم عدني، وأحضر بذلك شاهدى عدل القول قول من؟ قال: القول قول بينة المرأة.

مسألة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أقر له بدرهم فأنكر، كيف تجرى

اليمين؟

قال: يحلف يمينا ما قبله له حق مما يدعى أنه أقر له بدرهم فيما

يشبه عندى.

مسألة:

وعن رجل ادعى على رجل مائة درهم، وأحضر عليه شاهدين، وحكم عليه الحاكم، فسلمها الى الطالب، ثم أعاد الطالب، فادعى عليه مائة درهم أخرى، وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم، هل يثبت له عليه هذه المائة؟

فلا نرى هذا يثبت عليه، لأنه صار بريئا مع الحاكم بالتسليم الأول المائة التي سلمها الى الطالب، فاذا وجبت له البراءة مع الحاكم، لم يكن للطالب عليه مائة أخرى، لا أن يأتى بشاهدين يشهدان عليه

ام 21 - جواهر الآثار جـ 16)

6