جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٢

-

ويؤرخان هذه المائة تاريخا يعرف أنها وجبت عليه بعد تسليم المائة الأولى، ويشهدان أن هذه المائة غير المائة التي حكم بها الحاكم، فثبتت عليه

أخرى.

* مسالة:

واذا ادعى رجل دينا على رجل ألف درهم دينا في صك جاء به باسمه، ثم جاء بالبينة أن ذلك المال بعينه لغيره، وأنه قد وكله بالخصومة فيه؟ فانه يقبل منه، لأن الوكيل يقول: لى على فلان يعني الذي وكلني، وهو صادق في ذلك.

* مسالة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل خمسين درهما، فأنكر وقال: قد

استوفى أيكون هذا اقرارا أم لا؟

قال: ان هذا لا يكون اقرارا.

قلت له: فان ادعى اليه خمسين درهما فأنكر وعجز خصمه عن البينة، وطلب يمينه، فلما أراد أن يحلف أقر المدعى عليه أن خصمه قد استوفى أيكون هذا اقرارا أم لا؟

قال: معى

أنه اذا كان منكرا فهو على انكاره.

الدعوى في الملك والعنق

وأما العبد، فاذا ادعى على سيده أيه أعتقه، ولم يكن معه بينة حلف له سيده أن فلانا هذا عبده لك مما ملكت يمينك الى ساعتك هذه

ما

خرج

منك بعتق؟

فاذا حلف على هذا قيل للعبد ان كنت صادقا فيما قلت عليه، فاجتهد في فكاك نفسك من ملكه، واهرب عنه جهدك، وان كنت كاذبا فاتق الله وارجع الى رضى سيدك، والله أعلم بالعدل في هذا وغيره.