جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣

F

323

-

* مسالة:

ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل ادعى عليه غلامه انه أعتقه، فقال السيد: أعتقه اذا مت، على من البينة؟

فالبينة عندنا على السيد، فان أعجز البينة على ما ادعى كان العبد حرا، وعلى العبد يمين بالله ما يعلم أن سيده أنما جعل عتقه

بعد موته.

مسألة:

وعن رجل كان معه غلام له قدم به أرض غريبة، قال الغلام: أنا حر، فعلى من تكون البينة؟

قال: على العبد

* مسالة:

وسألته عن رجل قال: ان مت من مرضى هذا فغلامي حر، فمات فادعى الغلام أنه مات من مرضه ذلك، وقالت الورثة: انه مرضه ذلك ومات، على من البينة؟

*

صح من

قال: معى أن البينة على العبد أن السيد مات من مرضه ذلك.

قلت: فان قال: ان مت فغلامي حر فمات؟

قال: معى أن العبد حر ولا بينة عليه ولا على الورثة.

مسألة:

عن أبى الحوارى فيما أحسب: وعن رجل ادعى على عبد أنه مملوك

له أو الأبيه، وقال العبد: أنا حر؟

فعلى ما وصفت فانه على المدعى لهذا العبد البينة، فاذا أحضر البينة أن هذا العبد مملوك له أو الأبيه، كان العبد مدعيا للحرية، وعلى