جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

-

53

-

وفيمن مس بيده خلا فيه ميتة، ونال بيده لحما وطبخه على النار، وخلط في اللحم خلا غير الخل الذى فيه الميتة أيجوز أكله أم

Y

؟

فعلى ما وصفت، ان كانت يده النجسة رطبة، أو كانت يده يابسة واللحم رطبا ومسه بيده، فاللحم نجس على هذه الصفة، ولو غلى على النار بخل غيره فكله نجس، اللحم والخل الآخر، ولا يجوز أكله اذا وهو نجس، وكل نجس حرام، والله أعلم، رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

مسالة:

وفيمن يطبخ لحما بغير ماء ولكن ينصل من اللحم ماء قليل، ولم يغرق اللحم الى أن قرب نضاج اللحم جاء الكلب وأخذ من ذلك اللحم لحمة أيكون باقى اللحم طاهر أم لا؟

أرأيت اذا لم ينظر الكلب أحد حين ما يأخذ اللحم، ولكن وجد

الكلب فى البيت، واللحمة في الأرض، كيف حكم ذلك؟

فعلى ما وصفت، أما اذا كان الكلب مس اللحم وهو رطب، فانه يغسل ويبالغ فى غسله، فاذا غسل فلنه يظهر

وأما اذا لم ينظر الكلب أنه مس اللحم فحكم اللحم طاهر، ولو كان الكلب وجده أحد فى البيت، ووجد شيء من اللحم في البيت،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيما يرجع من بطن الشاة عند الذبيحة الى فمها أيكون طاطرا أم لا؟ وكذلك كرش الشاة اذا أزيل منه الفرث وغسل في الفلج