جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

-

220

-

وفيه قول لبعض المسلمين: أن الاقرار يثبت للحمل وعلى هذا

أن المولولد يدخل فى الاقرار اذا ولد به لأقل من ستة أشهر

أقر يوم

المقر، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا كتب للهالك فانه يكون مثل مال الهالك بين ورثته على قدر

مواريثهم من ماله، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وأما الاقرار لورثة فلان، أو الوصية لورثة فلان؟

فان الاقرار والوصية تكون بين الورثة سواء من زوجة أو غيرها

أو ذكر أو أنثى والله أعلم.

*

مسالة:

منه: وفى رجل لا يعرف له أب أينسب الى أمه في الشهادات أم

كيف ذلك؟

فانه ينسب الى أمه فى الشهادات اذا لم يكن له أب، والله أعلم.