الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠-
220
-
وفيه قول لبعض المسلمين: أن الاقرار يثبت للحمل وعلى هذا
أن المولولد يدخل فى الاقرار اذا ولد به لأقل من ستة أشهر
أقر يوم
المقر، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا كتب للهالك فانه يكون مثل مال الهالك بين ورثته على قدر
مواريثهم من ماله، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وأما الاقرار لورثة فلان، أو الوصية لورثة فلان؟
فان الاقرار والوصية تكون بين الورثة سواء من زوجة أو غيرها
أو ذكر أو أنثى والله أعلم.
*
مسالة:
منه: وفى رجل لا يعرف له أب أينسب الى أمه في الشهادات أم
كيف ذلك؟
فانه ينسب الى أمه فى الشهادات اذا لم يكن له أب، والله أعلم.
٥٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.