الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧فاني أرى ان كان قوله ذلك صحيحا اقرارا صحيحا فهو لمن أقر
له به، والا فانه يضعف عندى، وهذا الاقرار مختلف عندى فيه:
فمنهم من قال: اذا أقر فقد ثبت عليه
ومنهم من يقول: حتى يقول اشهدوا
* مسالة:
وعن رجل كان في يده مال فأقر به لغيره بحضرة وارثه، ثم كان المال في يده يحوزه ويمنعه ويأكله مثل ما كان أولا الى أن مات، فأراد الوارث أخذه، هل له ذلك؟
قال: معى أنه اذا لم يرجع يدعيه عليه بعد اقراره فقد ثبت
اقراره عليه
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الذي اعترف لزوجته بربع ماله، ثم تباريا، وكان هذا المال فى يده يحوزه ويمنعه ويثمره، وهي في موضع يبلغها علم ذلك، ولم تغير ولم تنكر حتى مات؟
فعلى أكثر القول أن المال لورثته، وأما الذى علم باقراره لها ورآه في يده الى أن مات فليس له الدخول فيه مع الورثة، الأن علمه حجة عليه، وهو شاهد عليه باقراره لها اذا طلبت ذلك، وشاهد لورثته بحوزه ومنعه، الا أن يصح معه زوال هذا المال منها، ويسمعه يدعيه عليها، وهى عالمة بدعواه عليها ولم تغير ذلك، ولم تنكره، والله أعلم