جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠

I

ذلك فالمال لورثته دون غيرهم فى الحكم، فافهم ذلك، والله أعلم

* مسالة:

قال أبو عبد الله: اذا كان الرجل يأكل مال رجل ويدعيه عليه بعلم منه، ولم يغير ذلك ولم ينكره، ثم احتج أنه لم يكن عالما أن هذا المال

له؟

فله حجته، وعليه يمين بالله ما كان يعلم أن هذا المال له، فان شهد شاهدا عدل أن هذا المال له فلا حجة له فى قوله، انه لم يكن يعرف أن هذا المال له ويثبت المال للأكل عليه، فان شهد عدلان أن هذا المال كان الأبيه، أو الأخيه أو لمن هو وارثه، أو أوصى له به فلان، أو أقر له به فلان، فان فى هذا له حجته مع يمينه ان لم يكن عارفا بماله هذا

أنه له.

مسالة:

وقال محمد بن خالد: سمعنا فى رجل هلك وترك ولدين له بالغين، فأكل أحدهما المال على أخيه بعلمه حتى مات الآكل، والآخر محاضر لا يغير ولا ينكر؟

ان حجة الميت قد ماتت، وورثته أحق بما أكل أبوهم، وليس

للآخر فيما أكل عليه أخوه بعلمه شيء بعد موته.

قلت له: ولو أكل عليه بغير دعوى؟

قال: نعم.