الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١-
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: رجل أقر الآخر بمال، وأشهد عليه شهود، أو تركه المقر له به فى يد المقر الى أن هلك أحدهما ان مات المقر فادعاه ورثته، هل يكون لهم وكذلك ان مات المقرور له، وتمسك المقر أله في ذلك حجة أم لا؟
فاذا مات المقرور له، فالمال لورثته، وليس حوز المقر يبطل الاقرار
الا أن يدعيه عليه بعد الاقرار بعلم منه، ولا يغير ذلك ولا ينكره. وان مات المقر فأكثر القول أنه لورثته اذا كان فى يده الى أن مات، وقد قيل: انه للمقرور له به، وليس حوز المقر والبائع يثبت على بعض القول، والقول الأول هو الأكثر، والله أعلم.
* مسالة:
وقيل في رجل أقر لرجل بمال، ثم أكله المقر الى أن مات المقر أنه للمقر له، ولا يضر ذلك الأكل الا أن يكون المقر له بالمال حاز المال، ثم أكله عليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه؟
فهو لورثته الاكل.
وقال من قال: أكل المقر للمال اذا أكله حجة لورثته
،
مسألة:
والأموال على أصولها لا ترول بالدعاوى عن أصحابها الا بحجة معروفة – نسخة بغير حجة معروفة، وقيل ذلك كقوم ورثوا مالا عن والدهم، ثم كان فى يد كل واحد منهم شيئا أو فى يد أحدهما الكل فأكله على الباقين، وهم حضور وسكوت لم يغيروا، ثم طلب كل واحد