جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨

وان أقام البينة بالمال كله والدعوى، كان الذي أقام البينة أن هذا المال له هو أولى به حتى تشهد بينة المدعى أن هذا كان يدعى هذا المال ويأكله بعلم من هذا، وهو لا يغير ولا ينكر، فان شهدت البينة بهذا كان من يده المال أولى به

* مسالة:

وعن مال بين ثلاثة نفر مات أحدهم وله زوجة ببهلا، والثلاثة النفر في نزوى، قسم الورثة المال، فكانوا يأكلونه سنين كثيرة، ولا يعلم أن المرأة طلبت ميراثها، وهؤلاء يأكلونه حتى ماتت المرأة الا أنه بلغك أن المرأة كانت تحرم على الورثة، وأنه لم يصح عندى ذلك بقول فيه، هل يجوز ذلك أن تشترى من عند الورثة شيئا من هذا المال الذي في أيديهم؟

فعلى ما وصفت، فنقول: اذا قسم هذا المال والمرأة حية بعمان، حيث يمكن الخبر وتصل اليها المعرفة بقسم هذا المال، فالقوم أولى بما في أيديهم، ولا بأس بالشرى من ذلك المال، ولا بأس بالأكل منه حتى تصح البينة العادلة أن المرأة كانت تطلب ميراثها من

هذا المال

وكذلك ان كان الأحد ولد ووالدة قد مات، هل يسعه أن يأخذ ورثة من هذا المال، ولم يصح منه أن المرأة كانت تطالب الورثة في هذا المال؟

يد

فعلى ما وصفت، فقد قال بعض الفقهاء: ان من وجد في والده مالا فجائز له أكله، ويأخذ ورثة منه حتى تصح معه البينة العادلة، أن هذا المال الذى فى يد والده حرام، فيقول: ولو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا المال، فما وجده فى يد والده جاز له