الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠علمه المشترى حصته بصحة من هذا المال، كان المشترى ثقة أو غير ثقة اذا كان به المشترى لا ينفرد به، وكان له فيه شركاء محاضرين •
صح
وان لم يصح للمرأة ميراث فى هذا المال، ولا صح مطالبتها في هذا المال بالبينة العادلة، وقد قسم هذا المال هذا المال في حياة المرأة فكل واحد منهما أولى بما فى يده، فان أراد ابن الرجل أن يأخذ حصته من ميراث والده، فهو جائز على ما وصفنا لك، وان لهذه المرأة ميراث فى هذا المال، فان أراد ابن الهالك أن يقبض هذا المال ويقوم عليه جاز له ذلك، ويعزل للمرأة ميراثها من الثمرة، ولا نرى بذلك بأسا، وان أراد أن لا يقبض هذا المال، وكان المال في يد غيره فسلم الذي في يده المال حصته اليه من هذه الثمرة، وقال: هذه حصتك من هذا المال، جاز له ذلك ولا يأخذها الا بالمكيال، وهذا اذا صح للمرأة ميراثها فى هذا المال، وانما يجوز له أن يأخذ حصته من الثمرة اذا سلمها اليه فى يده المال، ولا يجوز قسم هذا المال الا بمحضر من المرأة أو وارثها من بعد أن يصح أن لهذه المرأة ميراثها في هذا المال بالبيئة العادلة، فافهم ما كتبت به اليك وقد فسرت لك من هذه المسألة
مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن سيف خلفه عليك والدك، وأخبرك أهل البلد أنه كان للجندى، وكان الجند قد توقعوا على أبيك وأخذ، وله حمارة فأدركت السيف مع أبيك الى هذا اليوم، وقالوا لك انه للجندى، ولم يصح معك الا بخير أهل البلد؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان هذا السيف فى يد أبيك، فهذا السيف الأبيك حتى تعلم أنت أو يشهد معك شاهدا عدل أن أباك غصب