جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١

21

-

هذا السيف حراما، فان لم يصح معك ذلك على ما وصفت لك،

فالسيف لأبيك وهو لورثته

**

مسألة:

وعمن تزوج امرأة وأم امرأته تسكن عنده، وهو لا يتقى الحرام قد يجئ الشيء، وفى نفس المرأة وأمها أنه حرام؟

فعلى ما وصفت، فى جميع قصة هذه المرأة، وهذا الرجل فما كان في يد هذا الرجل، فهو أولى به، وجائز لها أكله حتى تعلم أنه حرام أو يشهد عندها شاهدا عدل، ولو أخبرها واحد ثقة أو غير ثقة، فكله جائزى واحد، ويسعها أكل ذلك الشيء الا بشهادة عدلين جائزى الشهادة.

الة:

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن امرأتين في منزل تأكلان مالا، ثم توفيت احداهما، فقالت الباقية: لى هذا المال؟

قال: هو بينهما نصفان

مسالة:

محمد بن محبوب: ان السكوت عن تغيير ما ادعى

الله وقال أبو عبد

عليهم تعجبا يتعدى أولئك في مالهم

وقال غيره: بل السكوت بعد اليد أو الدعوى بمحضر منهم، أو حيث تنالهم الحجة بقطع حجتهم، ولا حجة لهم ولا لورثتهم بعد

موته، والله أعلم.