جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢

*

الة:

-

باب

في الشهادة وفيمن تجوز شهادته ومن

لا تجوز وفيمن لا تقبل شهادته ومن

لا تقبل شهادته بعد توبته وفي شهادة

وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة على جميع أهل الشرك من عبدة الأوثان والنيران، من أهل العهد وأهل الكتاب، في جميع الحقوق، وما يثبت عليهم من الحدود اذا كان في ذلك ثبوت حق الله، أو للعباد من حق واحد، لعله أوحد.

وكذلك شهادة أهل الاستقامة جائزة ثابتة على أهل القبلة جميع من قومنا، وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من الحقوق، والحدود وجميع أحكام أهل الإسلام

وشهادة أهل الاقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب:

فأما أهل الفضل منهم، والفقهاء فى الدين فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كل شيء، وعلى ضعفائهم من المسلمين، وعلى أهل العدل من أهل النحلة والفقه، وعلى الفرق من أهل الدعوة المتمسكين بالاقرار بالنحلة المنتهكين لما يدينون بتحريمه، وعلى جميع أهل الخلاف، وعلى جميع المتعبدين من الخليقة، المتعبدين من سائر أهل الملل من المشركين، في جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا بمنزلة دعوى، أو قذف أو خصومة فى وجه من الوجوه، ولا نعلم في هذا

اختلافا.