الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤24
-
وهذا القول فى أهل هذه الصفة أحب الينا، لأنه وان لم يستحقوا به الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقات في دينهم من قومنا، والذي نحب في أهل هذه الصفة من أهل النحلة نحلة أهل الاستقامة أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة، وعلى فساق أهل الدعوة، وعلى قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم، وجميع الأحكام من الحدود والحقوق، وجميع أحكام أهل الاسلام في الأحداث
جميع
وغير ذلك.
أهل الملل في
ما
جميع
دون
الثقات
ونحب أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة، في جميع الحقوق، وما يخرج مخرج الحكم فى الأموال وجميع الحقوق دون الحدود والمكفرات من الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم الحدود والمكفرات، ونحب أن تجوز شهادة قومنا العدول منهم في دينهم فى جميع ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين من جميع الحقوق، وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة دون المكفرات والحدود والفروج والعنق، الذي تتولد فيه أحكام الفروج.
و معنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين، ولو لم تجب لهم ولاية أعظم منزلة وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومنا وأفاضلهم، وأهل العدل منهم، الأن أحكامهم أحكام أهل الاستقامة، الا ما اختلجهم من جهل العالم بهم بمنزلة ما تجب به الموافقة من القول، ويثبت به عقد الولاية فى الزمان الذى يكون فيه ذلك القول دالا على معرفة الموافقة، لا استكمال ما تجب به الولاية لأهل النحلة من أهل الاستقامة
وقال من قال: ان شهادة العدول من أهل النحلة تجوز على المسلمين في جميع الأحكام من الحقوق والحدود والمكفرات، ولا يخرج ذلك من أحكام العدل لثبوت حكمهم فى جملة أهل الاستقامة في الدين