الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦-
-
B
مسألة:
في
عن الشاهدين اذا شهدا على افلاس رجل أنهما لا يعلمان له مالا، أو لامرأة أنهما لا يعلمان لها زوجا ولا وليا بعمان ولا عدة من زوج
أنه لا يقبل منهما الا حتى يكونا من أهل الخبرة بالمشهود له. قيل له: فان شهدا بذلك وقالا: انهما من أهل الخبرة بالذي شهدا له بالافلاس، وبالمرأة التى شهدا لها، هل يقبل ذلك منهما أم حتى تقوم بذلك بينة أخرى؟
قال: معى أنه اذا تظاهر الحاكم أنهما من أهل الخبرة بهما من
غيرهما، أو بعلمه الظاهرة، جاز للحاكم أن يحكم بذلك.
و أن قال المعدل: انهما عدلان، وانهما من أهل الخبرة بهما؟
فمعى أنه يقبل قوله أنهما من أهل الخبرة، كما يقبل قوله في
عد التهما، لأن هذا من الدلالة.
* مسالة:
وسئل
عن أهل قرية أو أهل حارة شهدوا مع الحاكم بشهادة:
وليس فيهم عدل، هل تجوز شهادتهم؟
قال: لا ولو كانوا مثل أهل منى وعرفات ما ثبتت شهادتهم: الا أن يكونوا عدولا، أو شهد معهم شاهدا عدل، فحينئذ تثبت
شهادتهما