جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨

مسالة:

فصيل

فيمن تقبل شهادته ومن لا

تقبل شهادته بعد توبته

ومن كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الربا، ولا شهادة من يشرب الدادى.

ومن غيره قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادى اذا كان في آنية من جلود المعز والضأن الملاث على أفواهه اذا أريد به

الدواء.

الا

الا

وقال من قال: ولو لم يرد به الدواء اذا لم يسكر

مع

ومنه: ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب، ويدور الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحمام، ولا شهادة من يترك الجمعة من عذر، ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في جماعة الناس من عذر، ولا شهادة المريب، ولا الدافع مغرما، ولا كل من جر الى نفسه شيئا، ولا شهادة من يعق والديه أو أحدهما، ولا شهادة من لا يزكى ماله، ولا شهادة من به سعة من المال، وقد بلغ سنا ولم يحج وليست به علة.

ومن غيره قال: وهذا كله صحيح الا أنه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحج اذا كان دائنا بأدائه

ومنه: ولا شهادة من يلعب بالكلاب، ويحارش بينهن، ولا من يلعب بالديكة، ولا شهادة من يشرف على جيرانه، وقد عرف بذلك، ولا من يكثر السكر من النبيذ، ولا شهادة مخنث، ولا شهادة مسرف.