الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠بخير الشهداء الذين يبدون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها» وقال بعض الفقهاء: السماع شهادة، ولو قال المقر لا تشهد على فعليه أن يشهد عليه بما سمع.
ولا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير لمن استأجره، وقال: كان شريح يقول: ادع ما شئت وأكثر وأطنب وأت شهودا عدولا، فانما أمرنا بالعدل
* مسألة:
واحتلف في شهادة العبيد:
فقال من قال: لا تجوز •
وقال من قال: تجوز •
وقال بعض أهل العلم: ان أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد، وقيل: كان شريح أقضى القضاة، وكان يجيز شهادتهم، والمعمول به في هذا العصر أنه لا تجوز شهادة العبيد
* مسالة:
والولى اذا واقع صغيرة فلا يحكم بشهادته ان كان يشهد حتى يستتاب، فان تاب قبلت شهادته وولايته، وان أبي برئ منه ..
فاذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد، ومن بعد أن يشهد، فان شهادته التي شهد بها ترد، وتقبل ولايته وشهادته اذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان يشهد في حال ركوبه الكبائر