الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١-
مسألة:
وعن شهادة المجنون قال: يقول أناس: تجوز في صحته، ويقول
آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة
الة:
ومن لم يحسن التيمم اذا سئل عنه فشهادته جائزة، وكذلك لو لم يحسن يخرج الزكاة، وأما الوضوء فلا تجوز شهادته من لم يحسن بقيمه اذا سئل عنه، والغسل من الجنابة يبتلي به فشهادته جائزة حتى يدعه، ثم لا تجوز أو يمر عليه وقت صلاة فلا يتيمم فلا تجوز شهادته هذه أيضا
مسألة:
: **
ولا تجوز شهادة الأقلف، وان كانت امرأة لم تختتن جازت
شهادتهما
•
مسالة:
وسألت هل للنغل شهادة؟
فقد قال المسلمون: ان الصلاة خلفه جائزة، وشهادته جائزة
اذا كان عدلا، ولا يضره ما فعل أبواه.
مسألة:
وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه،
ولا ذى غمر بأخيه، ولا ذى حنة.
٥٬٢٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.