جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢

32 -

العمر: الحقد، والبغض والحنة: العداوة.

* مسالة:

وعن رجل يطلب رجلا بحق ولم يعلم حقه الا رجل واحد وعبد، فليس له أن يقدم العبد فيشهد له من حيث لا يشعر الامام ولا ينبغي

ذلك.

* مسالة:

ولا تجوز شهادة النساء ولا الخنثى الذى فيه خلق ذكر، وخلق أنثى في الحدود، لأن شهادة الاناث لا تجوز في الحدود في الزني نفسه، والخنثى فيما دون الزنى شهادته شهادة امرأة.

* مسالة:

وعن أبي عبد الله: سألت رجلا كان جائز الشهادة أو لم يسأل عنه من قبل، ولا جرت فيه مسألة، وهو رجل لم ير منه بأس ولم ينكر عليه بشيء من أمره الا سرعة فى لسانه في حديثه، وشدة غضبه اذا عناه عانية ادعى على من يدعى اليه ظلما فيفرط في الدعاء والقول،، ثم يشهد بشهادة فيقف عنه لحال لسانه من غير أن يعلم أنه تعمد على كذب، فعاتبه من عاتبه على ذلك، فاستغفر ربه وضمن أنه لا الى ما يكره المسلمون، وقبلوا منه قوله، سألت أتجوز شهادته من حينه أم تنظر الى متى ينتظر؟

يرجع

فأقول: اذا كانت له ولاية من قبل، وكان فيه ما ذكرت من سرعة